السيد محمد الصدر
314
منهج الصالحين
بعدم إمكانها فيه ، تمسكاً بنفس الإطلاق . ( مسألة 1214 ) كل النباتات الأرضية والبحرية مما يستساغ أكله يجوز أكله ، عدا ما يكون منها مضراً ضرراً معتداً به . أو كان مشمولًا لعنوان ثانوي كالغصب أو التقية . ( مسألة 1215 ) إذا نقص الحيوان المأكول اللحم جسمياً في بعض أعضائه وبقي حياً ، كما لو انقطعت رجله أو أذنه أو ذنبه ، لم يخرج عن الحلية ، كما لم يخرج عن إمكان التذكية . وكذلك لو تبدلت أعضاؤه كما لو وضعت له رجل من حيوان آخر مأكول اللحم من نوعه أومن نوع آخر . وأما لو وضعت له من حيوان غير مأكول اللحم فإنها تكون قابلة للتذكية إلا أن في حلية لحمها إشكال ، فيجب تجنب ذلك العضو منه . وأما لو وضع له العضو من حيوان نجس العين ، فإنه يطهر باتصاله بالحيوان الطاهر ويكون قابلًا للتذكية ، إلا أن الإشكال أيضاً في حلية الأكل . ( مسألة 1216 ) التلقيح الصناعي المستعمل في الحيوان ، والذي قلنا فيما سبق بجواز استعماله مطلقاً له صور : الصورة الأُولى : أن ينتج حيواناً من نفس النوع جزماً . الصورة الثانية : أن ينتج حيواناً من نفس النوع عرفاً ، بحيث يكون أغلب أوصافه كذلك . ففي هاتين الصورتين يتبع الناتج حكم الأصل ، من كونه مأكول اللحم أو قابلًا للتذكية أو نجس العين ونحو ذلك . الصورة الثالثة : أن يكون التلقيح بين جنسين من الحيوان كلاهما مأكول اللحم . فيكون الناتج مأكول اللحم . الصورة الرابعة : أن يكون التلقيح بين جنس مأكول اللحم وغيره . فيكون